باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة .
وما يتعلق بذلك .
من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا .
أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه .
أو استقاء أي استدعى القيئ فقاء فسد أيضا لقوله A : [ من استقاء عمدا فليقض ] حسنه الترمذي .
أو استمنى فأمنى أو أمذى أو باشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه لا إن أمذى .
أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه لقول رسول الله A : [ أفطر الحاجم والمحجوم ] رواه أحمد والترمذي قال ابن خزيمة : ثبتت الأخيار عن رسول الله A بذلك ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف .
لا إن كان ناسيا أو مكرها ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزأه لقوله A : [ عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ] .
ولحديث أبي هريرة مرفوعا : [ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ] متفق عليه .
أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم .
أوفكر فأنزل لم يفطر لقوله A : [ عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ] .
وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه .
أو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته وكذا لو ذرعه القيئ أي غلبه .
أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشئ فوجد طعمه بحلقه .
أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر يعني استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضمة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد .
وتكره المبالغة في المضمضمة والاستنشاق للصائم وتقدم وكرها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد .
ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد .
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد لأن الأصل بقاء الليل لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار .
أو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس قضى لأنه لم يتم صومه وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب لا من أكل ظانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ