فصل .
يجب عشر - وهو واحد من عشرة - فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعلي الشارب بعروقه .
و يجب نصفه أي : نصف العشر معها أي : مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها لقوله A في حديث ابن عمر : [ وما سقي بالنضح نصف العشر ] رواه البخاري .
و يجب ثلاثة أرباعه أي أرباع العشر بهما أي : فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه .
فإن تفاوتا أي السقي بمؤنة وبغيرها ف الاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة فاعتبر الأكثر كالسوم .
ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضما في النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها ويصدق مالك فيما سقي به .
وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة لأنه يقصد للأكل والإقتيات كاليابس فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها .
ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه وهو موضع تشميسها وتيبيسها لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت لأنها لم تستقر فإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسا ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح .
ويزكي كل نوع على حدته .
ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير لقوله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر .
وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره قال الإمام : أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة .
ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد لأنه غير مرصد لنماء .
والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة .
والركاز ما وجد من دفن الجاهلية - بكسر الدال - أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط ففيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا لقوله A : [ في الركاز الخمس ] متفق عليه عن أبي هريرة ويصرف مصرف الفىء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه وإن كان على شئ منه علامة للمسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة