فصل في زكاة البقر .
وهي مشتقة من بقرت الشىء : إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة .
ويجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة ولاشئ فيما دون الثلاثين [ لحديث معاذ حين بعثه النبي A إلى اليمن ] .
و يجب في أربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان وفي ستين تبيعان .
ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير [ لحديث معاذ ] رواه أحمد .
ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في الثلاثين من البقر لورود النص فيه .
و يجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها و يجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله