فصل .
في قصر المسافر الصلاة .
وسنده قوله تعالى : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } الآية .
من سافر أي نوى سفرا مباحا أي غير مكروه ولا حرام فيدخل فيه الواجب والمندوب والمباح المطلق للتجارة ولو نزهة وفرجة يبلغ أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان سن له قصر رباعية ركعتين لأنه A داوم عليه بخلاف المغرب والصبح فلا يقصران إجماعا قاله ابن المنذر .
إذا فارق عامر قريته سواء كانت البيوت داخل السور أو خارجه أو فارق خيام قومه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم لأنه A إنما كان يقصر إذا ارتحل .
ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان الباقي دون المسافة لا من تاب إذا ولا يقصر من شك في قدر المسافة ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائه ولا من سافر ليترخص ويقصر المكره كالأسير وامرأة وعبد تبعا لزوج وسيد .
وإن أحرم في الحضر ثم سافر أو أحرم سفرا ثم أقام أتم لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر فغلب حكم الحضر وكذا لو سافر بعد دخول الوقت أتمها وجوبا لأنها وجبت تامة أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها لأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع أوعكسها بأن ذكر صلاة سفر في حضر أتم لأن القصر من رخص سفر فبطل بزواله أو ائتم مسافر بمقيم أتم قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد ومنه لو ائتم مسافر بمسافر فاستخلف مقيما لعذر فيلزمه الإتمام أو ائتم مسافر بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم وإن بان أن الإمام مسافر لعدم نيته لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة كهيئة لباس وأن إمامه نوى القصر فله القصر عملا بالظاهر وإن قال : إن أتم أتمت وإن قصر قصرت لم يضر .
أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لكونه اقتدى بمقيم أو لم ينو قصرها مثلا ففسدت بحدث أو نحوه وأعادها أتمها لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها .
أو لم ينو القصر عند إحرامها لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه أو شك في نيته أي نية القصر أتم لأن الأصل أنه لم ينوه .
أو نوى إقامة كثر من أريعة أيام أتم وإن أقام أربعة أيام فقط قصر لما في المتفق عليه من حديث جابر وابن عباس : [ أن النبي A قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أجمع على إقامتها ] .
أو كان المسافر ملاحا أي صاحب سفينة معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم لأن سفره غير منقطع مع أنه غير ظاعن عن وطنه وأهله ومثله مكار وراع ورسول سلطان ونحوهم .
ويتم المسافر إذا مر بوطنه أو ببلد له امرأة أو كان قد تزوج فيه أو نوى الإتمام ولوفي أثنائها بعد نية القصر .
وإن كان له طريقان بعيد وقريب فسلك أبعدهما قصر لأنه مسافر سفرا بعيدا أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر قصر لأن وجوبها وفعلها وجدا في السفر كما لو قضاها فيه نفسه قال ابن تميم وغيره : وقضاء بعض الصلاة في ذلك كقضاء جميعها اقتصرعليه في المبدع وفيه شئ .
وإن حبس ظلما أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبدا لأن ابن عمر Bه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم والأسير يقصر ما أقام عند العدو أو أقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة لا يدري متى تنقضي قصرأبدا غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه A [ أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ] رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات .
وإن ظن أن لا تنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم