فصل .
في أحكام الاقتداء .
يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كانا في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير أشبه المشاهدة .
وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه أي خارج المسجد إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أومن شباك ونحوه .
وإن كان بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت فيه أو كان المأموم بسفينة وإمامه في أخرى في غير شدة خوف لم يصح الإقتداء .
وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم [ لفعل حذيفة وعمار ] رواه أبو داود .
ويكره علو الإمام عن مأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر لقوله A : [ إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم ] فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره لصلاته A على المنبر في أول يوم وضع فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار ولا بأس بعلو المأموم .
ك ما تكره إمامته في الطاق أي طاق القبلة وهي المحراب روي عن ابن مسعود وغيره لأنه يستتر عن بعض المأمومين فإن لم يمنع رؤيته لم يكره .
و يكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها لقوله A : [ لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى ينتحى عنه ] رواه أبو داودعن المغيرة بن شعبة إلا من حاجة فيهما بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك .
و يكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة لقول عائشة : [ كان النبي A : إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذاالجلال والإكرام ] رواه مسلم فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده وإلا فعن يمينه .
فإن كان ثم أي هنالك نساء لبث في مكانه قليلا لينصرفن لأنه A وأصحابه كانوا يفعلون ذلك .
ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله A : [ لا تسبقوني بالانصراف ] رواه مسلم .
قال في المغني و الشرح : إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو لم ينحرف فلا بأس بذلك .
ويكره وقوفهم أي المأمومين بين السواري إذا قطعن الصفوف عرفا بلا حاجة لقول أنس : [ كنا نتقي هذا على عهد رسول الله A ] رواه أحمد وأبو داود واسناده ثقات فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس .
وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار ويباح إتخاذ المحراب .
وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا ونحوه حتى يذهب ريحه