باب موانع الشهادة وعدد الشهود وغير ذلك .
لا تقبل شهادة عمودي النسب وهم الآباء وان علوا والأولاد وإن سفلوا بعضهم لبعض كشهادة الأب لابنه وعكسه للتهمة بقوة القرابة وتقبل شهادته لأخيه وصديقه وعتيقه .
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه كشهادته لزوجته وشهادتها له لقوة الوصلة .
وتقبل الشهادة عليهم فلو شهد على أبيه أو ابنه أو زوجته أو شهدت عليه قبلت إلا على زوجته بزنا .
ولا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه نفعا كشهادة السيد لمكاتبه وعكسه والوارث بجرح مورثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه أو يدفع عنها أي : عن نفسه بشهادته ضررا كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه .
ولا تقبل شهادة عدو على عدو كمن شهد على من قذقه أو قطع الطريق عليه والمجروح على الجارح ونحوه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه والعداوة في الدين غير مانعة فتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وتقبل شهادة العدو لعدوه وعليه في عقد نكاح ولا شهادة من عرف بعصبية وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة