كتاب الأطعمة .
جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب والأصل فيها الحل لقوله تعالى : { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } فيباح كل طعام طاهر بخلاف متنجس ونجس لا مضرة فيه احترازا عن السم ونحوه حتى المسك ونحوه من حب وثمر وغيرهما من الطاهرات .
ولا يحل نجس كالميتة والدم لقوله تعالى : { حرمت عليكم الميتة والدم } الآية .
ولا يحل ما فيه مضرة كالسم ونحوه لقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية لحديث جابر [ أن النبي A نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل ] متفق عليه .
و إلا ما له ناب يفترس به أي ينهش بنابه لقول أبي ثعلبة الخشني : [ نهى رسول الله A عن كل ذي ناب من السباع ] متفق عليه غير الضبع لحديث جابر [ أمرنا رسول الله A بأكل الضبع ] احتج به أحمد والذي له ناب كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور مطلقا والنمس والقرد والدب والفنك والثعلب والسنجاب و السمور .
و إلا ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة والبومة لقول ابن عباس : [ نهى رسول الله A عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير ] رواه أبو داود .
و إلا ما يأكل الجيف من الطير كالنسر والرخم واللقلق والعقعق وهو القاق والغراب الأبقع والغداف وهو طائر أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير .
و إلا ما يستخبثه العرب ذوو اليسار كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط .
و إلا ما تولد من مأكول وغيره كالبغل من الخيل والحمر الأهلية والسمع وهو ابن الذئب والضبع .
وما تجهله العرب ولم يذكر في الشرع يرد إلى أقرب الأشياء شبها به ولو أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم .
ودود جبن وخل ونحوهما يؤكل تبعا