فصل .
في كفارة القتل .
من قتل نفسا محرمة ولو نفسه أو قنة أو مستأمنا أوجنينا أو شارك في قتلها خطأ أوشبه عمد مباشرة أو تسببا كحفره بئرا فعليه أي على القاتل ولو كافرا أو قنا أو صغيرا أو مجنونا الكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها وان كانت النفس مباحة كباغ والقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه فلا كفارة ويكفر قن بصوم ومن مال غير مكلف وليه وتتعدد بتعدد قتل