فصل .
في دية المنافع .
و تجب في كل حاسة دية كاملة وهي أي الحواس السمع والبصر والشم والذوق لحديث [ وفي السمع الدية ] ولقضاء عمر Bه : في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي .
وكذا تجب الدية كاملة في الكلام و في العقل و في منفعة المشي و في منفعة الأكل و في منفعة النكاح و في عدم استمساك البول أو الغائط لأن كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها كالسمع والبصر .
وفي ذهاب بعض ذلك إذا علم بقدره ففي بعض الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا وان لم يعلم قدر الذاهب فحكومة .
و يجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي أي أي الشعور الأربعة : شعر الرأس و شعر اللحية و شعر الحاجببن وأهداب العينين روي عن علي وزيد بن ثابت Bهما : وفي الشعر الدية ولأنه أذهب الجمال على الكمال وفي حاجب نصف الدية وفي هدب ربعها وفي شارب حكومة .
فإن عاد الذاهب من تلك الشعور فنبت سقط موجبه فإن كان أخذ شيئا رده وإن ترك من لحية أو غيرها ما لا جمال فيه فديته كاملة .
و يجب في عين الأعور الدية كاملة قضى به عمر وعثمان وعلي وابن عمر ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة Bهم ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله لأنه يحصل بعين الأعور ما يحصل بالعينين .
وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه وعليه معه نصف الدية .
وإن قلع الأعور عين الصحيح العينين المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ولأن القصاص يفضي إلى إستيفاء جميع البصر من الأعور وهو إنما أذهب بصر عين واحدة إن كان قلعها خطأ فنصف الدية .
و يجب في قطع يد الأقطع أو رجله ولو عمدا نصف الدبة كغيره أي كغير الأقطع وكبقية الأعضاء ولو قطع يد صحيح أقيد بشرطه