فصل .
وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت فلا يجوز أن تتحول منه بلا عذر روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة Bهم فإن تحولت خوفا على نفسها أو مالها أو حولت قهرا أو خولت بحق يجب عليها الخروج من أجله أو لتحويل مالكه لها أو طلبه فوق أجرته أو لا تجد ما تكتري به إلا من مالها انتقلت حيث شاءت للضرورة ويلزم منتقلة بلا حاجة العود وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت .
ولها أي للمتوفى عنها زمن العدة الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا لأنه مظنة الفساد .
وإن تركت الاحداد عمدا أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها أي زمان العدة لأن الإحداد ليس شرطا في انقضاء العدة .
ورجعية في لزوم مسكن كمتوفى عنها .
وتعتد بائن بمأمون من البلد حيث شاءت ولا تبيت إلا به ولا تسافر وإن أراد إسكانها بمنزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها