فصل .
وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف .
ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله ك قوله : زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر لأن كلا منهما قذف يجب به الحد ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } الآية .
فإن قال لزوجته : وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه لقوله A : [ الولد للفراش ] ولا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد .
ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة .
وتثبت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه كما لو هنيء به فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه ومتى أكذب نفسه بم حد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها والتوأمان المنفيان أخوان لأم