باب الرجعة .
وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون الثنتين أن لهما الرجعة في العدة .
من طلق بلا عوض زوجتا بنكاح صحيح مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد بأن طلق حر دون ثلاث أو عبد دون ثنتين فله أي للمطلق حرا كان أو عبدا ولوليه إذا كان مجنونا رجعتها مادامت في عدتها ولو كرهت لقوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } .
وأما من طلق في نكاح فاسد أو بعوض أو خالع أو طلق قبل الدخول والخلوة فلا رجعة بل يعتبر عقد بشروطه ومن طلق نهاية عدده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وتقدم ويأتي .
وتحصل الرجعة بلفظ : راجعت امرأتي ونحوه كارتجعتها ورددتها وأمسكتها وأعدتها و لا تصح الرجعة بلفظ نكحتها ونحوه كتزوجتها لأن ذلك كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل بالكناية .
ويسن الإشهاد على الرجعة وليس شرطا فيها لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة وجملة ذلك أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها .
وهي أي الرجعية زوجة يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها و لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن وعليها حكم الزوجات من لزوم مسكن ونحوه لكن لا قسم لها فيصح أن تطلق وتلاعن ويلحقها ظهاره وإيلاؤه ولها أن تتشرف له وتتزين وله السفر والخلوة بها ووطئها .
وتحصل الرجعة أيضا بوطئها ولو لم ينو به الرجعة .
ولا تصح معلقة بشرط كإذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك بخلاف عكسه فيصح .
فإذا طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها روي عن عمر وعلي وابن مسعود Bهم لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطء فإن اغتسلت من حيضة ثالثة ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد وأما بقية الأحكام من قطع الإرث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتحصل بانقطاع الدم .
وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد بولي وشاهدي عدلى لمفهوم قوله تعالى : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } أي في العدة .
ومن طلق دون ما يملك بأن طلق الحر واحدة أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي من عدد طلاقه وطئها زوج غيره أو لا لأن وطء الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث