باب التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره .
ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهر أي ظاهر لفظه كنيته بنسائه طوالق بناته ونحوهن فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل فلا يحنث إلا أن يكون ظالما بحلفه فلا ينفعه التأويل لقوله A : [ يمينك على ما يصدقك به صاحبك ] رواه مسلم وغيره فإن حلفه ظالم : ما لزيد عنلك شئ وله أي لزيد عنده أي عند الحالف وديعة بمكان ف حلف و نوى غيره أي غير مكانها أو نوى غيرها أو نوى بما : الذي لم يحنث .
أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد ها هنا ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث .
أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة ولم ينوها اي لم ينو لخيانة بحلفه على السرقة لم يحنث في الكل للتأويل المذكور ولأن الخيانة ليست سرقة فإن نوى بالسرقة الخيانة أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنث