فصل .
في تعليقه بالكلام .
إذا قال لزوجته : إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو قال زاجرا لها : تنحي أو اسكتي طلقت اتصل ذلك بيمينه أو لا وكذا لو سمعها تذكره بى سوء فقال : الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث لأنه كلمها ما لم ينو كلاما غير هذا فعلى ما نوى .
و من قال لزوجته : إن بدأتك بكلام فأنت طالق فقالت له : إن بدأتك به أي بكلام فعبدى حر انحلت يمينه لأنها كلمته فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء مال لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر فإن نوى ذلك فعلى ما نوى ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها وإن بدأها به انحلت يمينها وإن قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته حنث ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم يسمع لولا المانع وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينو مشافهتهما وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه