فصل .
في تعليقه بالولادة .
يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان لا بإلقاء علقة ونحوها .
إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال : إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وان ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا كان المولود أو ميتا طلقت بالأول ما علق به فيقع في المثال طلقة وفي عكسه ثنتان وبانت بالثاني ولم تطلق به لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع كقوله : أنت طالق مع انقضاء عدتك .
وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أوضعتهما معا أو منفردين فواحدة أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه