باب الخلع .
وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس قال تعالى : { هن لباس لكم وأنتم لباس لهن } .
من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه ومن لا فلا لأنه بذل مال في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة فصار كالتبرع .
فإذا كرهت الزوجة خلق زوجها أو خلقه أبيح الخلع والخلق - بفتح الخاء - : صورته الظاهرة - وبضمها - : صورته الباطنة .
أو كرهت نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع لقوله تعالى : { فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به } .
وتسن إجابتها إذا لا مع محبته لها فيسن صبرها وعدم افتدائها وإلا يكن حاجة إلى الخلع بل بينهما الاستقامة كره ووقع لحديث ثوبان مرفوعا [ أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ] رواه الخمسة غير النسائي فإن عضلها ظلما للافتداء أي لتفتدي منه ولم يكن ذلك لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت أي افتدت منه حرم ولم يصح لقوله تعالى : { ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فإن كان لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا جاز وصح لأنه ضرها بحق .
أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة - ولو بإذن ولي - أو خالعت الأمة بغيراذن سيدها لم يصح الخلع لخلوه عن بذل عوض ممن يصح تبرعه ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تمام عدده و كان الخلع المذكور بلفظ الطلاق أو نيته لأنه لم يستحق به عوضا فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو .
ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجورا عليه لفلس وولي الصغير ونحوه .
ويصح الخلع ممن يصح طلاقه