باب شروط الصلاة .
الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده .
شروطها ما يجب لها قبلها أي تتقدم عليها وتسبقها إلا النية فالأفضل مقارنتها للتحريمة ويجب استمرارها أي الشروط فيها وبهذا المعنى فارقت الأركان .
منها أي من شروط الصلاة : الإسلام والعقل والتمييز وهذه شروط في كل عبادة إلا التمييز في الحج ويأتي ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا .
ومنها الوقت قال عمر : الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به وهو حديث جبريل حين أم النبي A في الصلوات الخمس ثم قال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره .
و منها الطهارة من الحدث لقوله A : [ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ] متفق عليه .
و الطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي .
والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر .
فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب ويستمر إلى مساواة الشئ الشاخص فيئه بعد فئ الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي حالة الاستواء - انتهى نقصانه فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد .
وتعجيلها أفضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث : [ أبردوا بالظهر ] ولو صلى وحده أو ببيته .
أو مع غيم لمن يصلي جماعة أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح فطلب الأسهل بالخروج لهما معا .
وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا .
ويليه أي يلي وقت الظهر وقت العصر المختار من غير فصل بينهما ويستمر إلى مصير الفئ مثليه بعد فئ الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس .
و وقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر .
ويسن تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى .
ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر .
ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع أي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها فيسن لمن يباح له الجمع و قصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا قبل حط رحله .
ويليه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المعترض بالمشرق و لا ظلمة بعده والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل فإن شق ولو على بعض المأمومين كره .
ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا أو لشغل أو مع أهل ونحوه .
ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لأنه وقت ضرورة .
ويليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل مطلقا ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت .
وتدرك الصلاة أداء ب إدراك تكبيرة الإحرام في وقتها فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه أثم .
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي .
ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شئ مقدر إلى وقت الصلاة أو جرت عادته بقراءة شئ مقدر .
ويستحب له التأخير حتى يتيقن أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه فإن أخبر عن ظن لم يعمل بخبره .
ويعمل بأذان ثقة عارف .
فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله ف صلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت ف صلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده .
وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدركت طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع .
ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكببرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها .
ويجب فورا ما لم يتضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة .
ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل .
و يسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيارالحاضرة فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا وإن لم يعلم وقت الوجوب فمن ما تيقن وجوبه .
ومنها أي من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبدالبر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا .
والستر - بفتح السين - : التغطية وبكسرها : ما يستر به .
والعورة لغة النقصان والمشي المستقبح ومنه كلمة عوراء أي قبيحة .
وفي الشرع : القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله .
فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة بما لا يصف بشرتها أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات .
ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة .
ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة .
وعورة رجل ومن بلغ عشرا وأمة وأم ولد ومكا تبة و مدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة إلى الركبة وليسا من العورة .
وابن سبع إلى عشر الفرجان .
وكل الحرة البالغة عورة إلا وجهها فليسا عورة في الصلاة .
وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء والإزار والسراويل مع القميص ويكفي ستر عورته أي عورة الرجل في النفل و ستر عورته مع جميع أحد عاتقيه في الفرض - ولو بما يصف البشرة - لقوله A : [ لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ ] رواه الشيخان عن أبي هريرة .
و يستحب صلاتها أي صلاة المرأة في درع وهو القميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها وملحفة أي ثوب تلتحف به وتكره صلاتها في نقاب وبرقع ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل .
ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة وفحش عرفا وطال الزمن أعاد وإن قصر الزمن أو لم يفحش المكشوف - ولو طال الزمن - لم يعد إن لم يتعمده أو صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله أو بعضه وحرير ومنسوج بذهب أو فضة - إن كان رجلا واجدا غيره - وصلى فيه عالما ذاكرا أعاد وكذا إذا صلى في مكان غصب أو صلى في ثوب نجس أعاد ولو لعدم غيره لا من حبس في محل غصب أو نجس ويركع ويسجد إن كانت النجاسة يابسة ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم غيره ولا يعيد .
ولا يصح نفل آبق .
ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها لأن سترها واجب في غير الصلاة ففيها أولى .
وإلا يجد ما يسترها كلها بل بعضها ف ليستر الفرجين لأنهما أفحش فإن لم يكفهما وكفى أحدهما فالدبر أولى لأنه ينفرج في الركوع والسجود إلا إذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا .
وإن أعير سترة لزمه قبولها لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها .
ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام بالإيماء استحبابا فيهما أي في القعود والإيماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز .
ويكون إمامهم أي إمام العراة وسطهم أي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا أو في ظلمة .
ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لأنفسهم إن اتسع محلهم فإن شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا فصلى النساء واستدبرهن الرجال .
فإن وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته وإلا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها .
ويكره في الصلاة السدل - وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى - .
و يكره فيها اشتمال الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره .
و يكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب [ لنهيه A أن يغطي الرجل فاه ] رواه أبو داود .
وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران .
و يكره فيها كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه ولفه أي لف كمه بلا سبب لقوله A : [ ولا أكف شعرا ولا ثوبا ] متفق عليه .
و يكره فيها شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وفي الحديث [ من تشبه بقوم فهو منهم ] رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح .
ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار .
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب لقوله A : [ من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه ] متفق عليه .
ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة .
و يحرم التصوير أي على صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه : [ نهى رسول الله A عن الصورة في البيت وأن تصنع ] .
وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره .
و يحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة .
ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة - غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي - قبل استحالته فإن تغير لونه ولم يحصل منه شئ بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء .
و تحرم ثياب حرير و يحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثي دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر - غير الكعبة المشرفة - لقوله A : [ لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ] متفق عليه .
وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة .
لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه أو لبس الحرير الخالص لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب ولو بلا حاجة أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة .
ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه .
أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهي الزيق وسجف فراء - جمع فروة - ونحوها مما يسجف فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل لما روى مسلم عن عمر أن النبي A نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة .
ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به وأزرار .
ويكره المعصفر في غير إحرام .
و يكره المزعفر للرجال [ لأنه A نهى الرجال عن التزعفر ] متفق عليه .
ويكره الأحمر الخالص والمشي بنعل واحدة وكون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة إلى ذراع ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع .
ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسات حيث لم يعف عنها بدن المصلي وثوبه وبقعتهما وعدم حملها لحديث [ تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه ] وقوله تعالى : { وثيابك فطهر } فمن حمل النجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته .
أو لاقاها أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت .
وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا أو بسطه على حيوان نجس أو صلى على بساط باطنه فقط نجس كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه وصحت لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها .
وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر ولو تحرك النجس بحركته وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها وإن كان سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها .
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك .
وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد كما لو صلى محدثا ناسيا .
ومن جبرعظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض ولا يتيمم له إن غطاه اللحم وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه .
وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن ف هو طاهر أعاده أو لم يعده لأن ما أبين من حي كميتته وميتة الآدمي طاهرة وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت .
ووصل المرأة شعرها بشعر حرام ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعقصة وتركها أفضل ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا .
ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة - بتثليث الباء - ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره .
و لا في حش - بضم الحاء وفتحها - وهو المرحاض .
و لا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع .
وأعطان إبل واحدها عطن - بفتح الطاء - وهي المعاطن - جمع معطن - بكسر الطاء - وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها .
و لا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق .
و لا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر .
والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله A [ نهى أن يصلى في سبع مواطن : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله ] .
وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل وتصح صلاه الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب .
وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي .
ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيئا منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشىء منها .
وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها أي مع استقبال شاخص من الكعبة فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني و الشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشىء منها وقال في التنقيح : اختاره الأكثر وقال في المغني : الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الإنصاف : وهو المذهب على ما أصطلحناه ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله A .
ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها سميت قبلة لإقبال الناس عليها قال تعالى : { فول وجهك شطر المسجد الحرام } فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب .
و إلا ل متنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيث ما توجهت به .
ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته .
و إلا لمسافر ماش قياسا على الراكب ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داسها مركوبه فلا وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت .
وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شئ منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول .
و فرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده A لأن قبلته متيقنة .
فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة أو وجد محارب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف .
ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر .
ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت .
وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر .
ويتبع المقلد لجهل أو عمى أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده لأن الصواب إليه أقرب فإن تساويا خير وإن قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما .
ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى - ولو أصاب - إن وجد من يقلده فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلداه فتحريا وصليا فلا إعادة .
وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا .
ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ويصلي ب الاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني ولا يقضي ما صلى ب الاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله .
ومنها أي من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة : القصد وهو عزم القلب على الشىء .
وشرعا : العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر .
فيجب أن ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر أو نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث [ إنما الأعمال بالنيات ] .
ولا يشترط في الفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه و لا في الأداء و لا في القضاء نيتهما لأن التعيين يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه .
و لا يشترط في النفل والإعادة أي الصلاة المعادة نيتهن فلا يعتبر أن ينوي الصبي الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض وأولى ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادة ولا عدد الركعات ومن عليه ظهر إن عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه .
وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وله تقديمها أي النية عليها أي على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا إن وجدت النية في الوقت أي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد في فسخها بطلت لأن استدامة النية شرط ومع الفسخ أو التردد لا يبقى مستديما وكذا لو علقه على شرط لا إن عزم على فعل محظور قبل فعله .
وإذا شك فيها أي في النية أو التحريمة استأنفها وإن ذكر قبل قطعها فإن لم يكن أتى بشئ من أعمال الصلاة بنى وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك .
وإن قلب منفرد أو مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز لأنه إكمال في المعنى كنقض المسجد للإصلاح لكن يكره لغير غرض صحيح مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص أحمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الإمام وأقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الأولى .
وإن انتقل بنية من غير تحريمة من فرض إلى فرض آخر بطلا لأنه قطع نية الأول ولم ينو الثاني من أوله وإن نوى الثاني من أوله بتكبيرة إحرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائته فلم تكن وفرض لم يدخل وقته .
ويجب للجماعة نية الإمامة للإمام و نية المأموم الائتمام لأن الجماعة يتعلق بها أحكام وإنما يتميزان بالنية فكانت شرطا رجلا كان المأموم أو امرأة وإن اعتقد كل منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه فسدت صلاتهما كما لو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه أو شك في كونه إماما أو مأموما ولا يشترط تعيين الإمام ولا المأموم ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به إمامه وإن نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينو عمرو الإمامة صحت صلاة عمرو وحده وتصح نية الإمامة ظانا حضور مأموم لا شاكا .
وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح لأنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة سواء صلى وحده ركعة أو لا فرضا كانت الصلاة أو نفلا ك ما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا لأنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المقنع و المحرر وغيرهما [ لأنه A قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي A ] متفق عليه واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل لأنه لم ينو الإمامة في الابتداء وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى .
وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه ولعذر صحت فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة .
وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره فلا استخلاف أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا .
وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الإمام النانب مؤتما صح [ لأن أبا بكر Bه صلى فجاء النبي A والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم ] متفق عليه وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح