فصل .
في الضرب الثاني من المحرمات .
وتحرم الى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخيهما وكذا أخت مستبرأته وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها لقوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } وقوله A : [ لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ] متفق عليه عن أبي هريرة .
ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه ولابين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد .
فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع .
ومن وطىء أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة .
فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح أو تزوجهما في عقدين معا بطلا لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى .
وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به أو وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما وإن جهل أسبق العقدين فسخا ولإحداهما نصف مهرها بقرعة .
ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح ولا يطؤها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها .
ومن ملك نحو أختين صح وله وطء أيهما متى شاء وتحرم به الأخرى حتى تحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء .
وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين .
وتحرم المعتدة من الغير لقوله تعالى : { ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } و كذا المستبرأة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب .
و تحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } وتوبتها أن تراود فتمتنع .
و تحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } .
و تحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها لقوله صلىالله عليه وسلم : [ لا ينكح المحرم ولا ينكح لا يخطب ] رواه الجماعة إلا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة .
ولا ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } .
ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرة لقوله تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } إلا حرة كتابية أبواها كتابيان لقوله تعالى : { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } .
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوية لحاجة المتعة أو الخدمة لكونه كبيرا او مريضا أو نحوهما ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها ويعجز عن طول أي مهر حرة وثمن أمة لقوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } الآية .
واشتراط العجز عن ثمن الأمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وهو أظهر وقدم أنه لا يشترط وتبعه في المنتهى .
ولا ينكح عبد سيدته قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم عليه .
ولا ينكح سيد أمته لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع فلا يجتمع معه عقد أضعف منه .
وللحر نكاح أمة أبيه لأنه لا ملك للابن فيها ولا شبهة ملك دون نكاح أمة ابنه فلا يصح نكاحه أمة ابنه لأن الأب له التملك من مال ولده كما تقدم .
وليس للحرة نكاح عبد ولدها لأنه لو ملك زوجها أو بعضه لانفسخ النكاح وعلم مما تقدم أن للعبد نكاح أمة ولو لابنه وللأمة نكاح عبد ولو لابنها .
وإن اشترى أحد الزوجين الزوج الآخر أوملكه بإرث أوغيره أو ملك ولده الحر أو ملك مكاتبه أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق .
ومن حرم وطؤها بعقد كالمعتدة والمحرمة والزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء بطريق الأولى إلا أمة كتابية فتحل لدخولها في عموم قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانكم } .
ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فلو زوج أيما ومزوجة في عقد صح في الأيم لأنها محل النكاح .
ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق مبيح النكاح