فصل .
في قسمة التركات .
والقسمة : معرفة نصيب الواحد من المقسوم .
إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء كنصف وعشر فله أي فلذلك الوارث من التركة كنسبته فلو ماتت امرأة عن تسعين دينارا وخلفت زوجا وأبوين وابنتين فالمسالة من خمسة عشر للزوج منها ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية عشر دينارا ولكل واحد من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة فيكون لكل منهما ثلثا خمس التركة اثنا عشر دينارا ولكل من البنتين أربعة وهي خمس المسألة وثلثا خمسها فلها كذلك من التركة أربعة وعشرون دينارا وإن ضربت سهام كل وارث في التركة وقسمت الحاصل على المسألة خرج نصيبه من التركة وان قسمت على القراريط هي في عرف أهل مصر والشام أربعة وعشرون قيراطا فاجعل عددها كتركة معلومة واقسم كما مر