باب أصول المسائل والعول والرد .
أصل المسألة مخرج فرضها أو فروضها .
والفروض ستة : نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس هذ ه الفروض القرآنية وثلث الباقي ثبت بالاجتهاد .
والأصول سبعة أربعة لا عول فيها وثلاثة قد تعول فنصفان من اثنين كزوج وأخت شقيقة أو لأب وتسميا باليتيمتين أو نصف وما بقي كزوج وعم من اثنين مخرج النصف .
وثلثان وما بقي من ثلاثة مخرج الثلثين كبنتين وعم أو ثلث وما بقي كأم وأب من ثلاثة مخرج الثلث أو هما أي الثلثان والثلث كأختين لأم وأختين لغيرها من ثلاثة لتساوي مخرج الفرضين فيكتفى بأحدهما .
وربع وما بقي كزوج وابن من أربعة مخرج الربع .
أو ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية مخرج الثمن .
أو ربع مع النصف كزوج وبنت من أربعة لدخول مخرج النصف في مخرج الربع .
و ثمن مع نصف كزوجة وبنت عم من ثمانية لدخول مخرج النصف في مخرج الثمن .
فهذه أربعة أصول لا تعول لأن العول : ازدحام الفروض ولا يتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة .
والنصف مع الثلثين كزوج وأختين لغير أم من ستة لتباين المخرجين وتعول لسبعة .
أو النصف مع الثلث كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين .
أو النصف مع السدس كبنت وأم وعم من ستة لدخول مخرج النصف في السدس أو هو أي السدس وما بقي كأم وابن من ستة مخرج السدس .
وتعول الستة إلى عشرة شفعا ووترا فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة ولثمانية كزوج وأم وأخت لغيرها وإلى تسعة كزوج وأختين لأم وأختين لغيرها وإلى عشرة كزوج وأم وأخوين لأم وأختين لغيرها وتسمى ذات الفروخ لكثرة عولها .
والربع مع الثلثين كزوج وبنتين وعم من اثني عثر لتباين المخرجين أو الربع مع الثلث كزوجة وأم وعم من اثني عشر كذلك أو الربع مع السدس كزوج وأم وابن من اثني عشر للتوافق وتعول الاثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فتعول لثلاثة عشر كزوج وبنتين وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين وأبوين وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وتسمى أم الأرامل وأم الفروخ .
والثمن مع السدس كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين أو الثمن مع ثلثين كزوجة وبنتين وأخ شقيق من أربعة وعشرين للتباين وتعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين ولذلك تسمى البخيلة كزوجة وأبوين وابنتين وتسمى المنبرية .
وإن بقي بعد الفروض شئ ولا عصبة معهم رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره أي بقدر فرضه لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } غير الزوجين فلا يرد عليهما لأنهما ليسا من ذوي القرابة فإن كان من يرد عليه واحدا أخذ الكل فرضا وردا وإن كانوا جماعة من جنس كبنات أو جدات فبالسوية وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة واجعل عدد السهام المأخوذة أصل مسألتهم فجدة وأخ لأم من اثنين وأم وأخ لأم من ثلاثة وأم وبنت من أربعة وأم وبنتان من خمسة وإن كان معهم زوج أو زوجة قسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فإن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوجية كزوج وجدة وأخ لأم أصل مسألة الزوج من اثنين له واحد يبقى واحد على مسألة الرد اثنين لا ينقسم فتضرب اثنين في اثنين فتصح من أربعة للزوج سهمان وللجدة سهم وللأخ سهم