فصل .
والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوبن أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا كأخ منهم في قاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه فجد وأخت له سهمان ولها سهم جد وأخ لكل منها سهم جد وأختان له سهمان ولهما سهمان جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم جد وأخ وأخت للجد سهمان والأخ سهمان والأخت سهم وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة والأخ للأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي .
فإن نقصته أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين .
ومع ذى فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر الأحظ من المقاسمة كزوجة وجد وأخت من أربعة للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم أو ثلث مابقي كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان أو سدس الكل كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة فان لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه أي أعطي الجد السدس الباقي وسقط الإخوة مطلقا لاستغرق الفروض التركة إلا الأخت في الأكدرية وهي : زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما فتصح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة سميت أكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والأخوة ولا يعول في مسائل الجد غيرها ولا يفرض للأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه .
وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه أي مع الجد كولد الأبوين فيما سبق فإن اجتمعوا أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ف إذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب كجد وأخ شقيق وأخ لأب فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب و تأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف وما بقي لولد الأب فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ للأب ما بقي وهو سهم فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شئ