فصل .
والوقف عقد لازم بمجرد القول وإن لم يحكم به حاكم العتق لقوله A : [ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ] قال الترمذي : العمل على هذا الحديث عند أهل العلم فـ لا يجوز نسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد .
ولا يباع ولا ينقل به إلا أن تعطل منافعه بالكلية كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها فيباع لما روي أن عمر Bه كتب إلى سعد - لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب - أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال بالمسجد مصل وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع .
ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف فإن تعذر مثله ففي بعض مثله ويصير وقفا بمجرد الشراء وكذا فرس حبيس لا يصلح لغزو .
ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته وآلته أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها جاز صرفه الى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له والصدقة به على فقراء المسلمين لأن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلعان الكعبة وروى الخلال بإسناده أن عائشة Bها أمرته بذلك ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين .
وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع .
وإن وقف على ثغر فاحتل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما .
ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف قال في الفروع : ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته