فصل .
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه بأن قال : دفعتها لفلان بإذنك فأنكر مالكها الإذن أو الدفع قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها .
و يقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لأنه أمين لكن إن ادعى التلف بظاهر كلف به ببينة ثم قبل قوله في التلف .
وإن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره .
وإن أمره بالدفع إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن ولو لم يطلبها وكيله .
فإن قال : لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة لأنه مكذب للبينة وان شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف في ما إذا أجاب بـ قوله : مالك عندى شيء ونحوه كما لو أجاب بقوله : لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا .
أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها .
وإن مات المودع و ادعى وارثه الرد منه أي من وارث المودع لربها أو من مورثه وهو المودع لم يقبل إلا ببينة لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع .
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أوموزون ينقسم بلا ضرر أخذه أي أخذ نصيبه فيسلم إليه لأن قسمته ممكنة بغير ضرر ولا غبن وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر إذا غصبت العين منهم مطالبة غاصب العين لأنهم مأمورون بحفظها وذلك منه .
وإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن قاله أبو الخطاب