فصل .
الرابع : شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما فما رزق الله تعالى فهو بينهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خياط ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن .
وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده [ عن عبدالله قال : إشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجىء أنا وعمار بشئ وجاء سعد بأسيرين قال أحمد : شرك بينهم النبي A ] .
وإن مرض أحدهما فالكسب الذى عمله أحدهما بينهما احتج الإمام بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه لأنهما دخلا على أن يعملا فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه وللآخر الفسخ .
وإن اشتركا على أن يحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته .
ويصح دفع دابة ونحوها كآلة صنعة لمن يعمل عليها وما رزقه الله تعالى بينهما على ما شرطاه