باب الربا والصرف .
يحرم ربا الفضل في مكيل و موزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول القبض ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فان اختلف الجنس جازت الثلاثة والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح غير جنسه ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويته و نيئه بمطبوخه و أصله بعصيره و خالصه بمشوبه و رطبه بيابسه ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة و مطبوخه بمطبوخه و خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف و عصيره بعصيره ورطبه برطبه ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى ويباع النوى بتمر فيه نوى و لبن و صوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة و الوزن لعرف مكة زمن النبي A وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه