المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل في زكاة البقر . ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة و في أربعين مسنة ثم كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ويجزئ الذكر هنا و ابن لبون مكان بنت مخاض و إذا كان النصاب كله ذكورا