فصل في الكفن .
يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته ويسحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين أليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته ويجعل الباقي على منافذ وجهه و مواضع سجوده وإن طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الأخر فوقه ثم بالثانية والثالثة كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر وإن كفن في قميص ومئزر ولفاقة جاز وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفاقتين والواجب ثوب يستر جميعه