فصل صفة صلاة الجمعة .
و الجمعة ركعتان يسن أن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة في الثانية بالمنافقين آلم السجدة هل أتي وتحرم إقامتها في كثر من موضع بالبلد إلا لحاجة فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام أو أذن فيها فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى منهما بطلتا وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست ويسن أن يغتسل لها في يومها وتقدم و يتنظف ويتطيب و يلبس أحسن ثيابه و يبكر إليها ماشيا و يدنو من الإمام و يقرأ صورة الكهف في يومها و يكثر الدعاء و يكثر الصلاة على النبي A ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه إلا من قدم صاحبا له فجلس فى موضع يحفظه له وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه يجوز قبل الخطبة وبعدها