فصل .
ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية و عبد من عبيده مهرا ونحوه وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلابد من ذكر شروطه وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل وإن ادعى الإرث ذكر سببه وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا ومن جهلت عدالته سأل عنه وإن علم عدالته عمل بها وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به وأنظر له ثلاثة إن طلبه وللمدعي ملازمته فإن لم يأت ببينة حكم عليه وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته ولا يقبل في الترجمة وفي التزكية و الجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة