فصل في كفارة اليمين .
يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا