باب الصيد .
لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط أحدها - أن يكون الصائد من أهل الذكاة الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح و أن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح وما ليس بمحدد كالبندق والعصى والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به والنوع الثاني : الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة الثالث - إرسال الآلة قاصدا فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل الرابع - التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر كما في الذكاة