كتاب الحدود .
لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف وأشد الجلد حد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزيز ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا