باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح .
من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح ومن لا فلا ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو نوعان أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف والمرفق والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله وللقصاص في الطرف شروط الأول : الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي اليه كمارن الأنف وهو ما لان منه الثاني : المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصر ببنصر ولا أصلي بزائد وعكسه ولو تراضيا لم يجز الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتولا عن صحيحة بقائمة ويؤخذ عكسه ولا أرش