المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل . ولا يستوفي قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه و بآلة ماضية ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره