باب الحضانة .
تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته و أخواته ثم بنات أعمامه و عماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد فإن زال المانع رجع إلى حقه وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه