فصل .
ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملكه وإذا أعسر بنفقة القوت أو بالكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب موسر ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله و استدانتها عليه فلها الفسخ باذن الحكم