كتاب الرضاع .
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 1 والمحرم خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة و الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة و غير حبلى ولا موطوءة فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح و النظر والخلوة و المحرمية و ولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ و محارمه محارمه و محارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب و أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة و بعد الدخول فمهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله و جميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم