فصل .
الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده للحرة أربعة أشهر وعشرة وللأمة نصفها فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا لغيره وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرآن الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر و أمة شهران و مبعضة بالحساب ويجبر الكسر الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض و المستحاضة الناسية و المستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا نزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته السادسة امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في التربص و في العدة نصف عدة الحرة ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول و بعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه