المكتبة الفقه الحنبلي زاد المستقنع فصل في تعليقه بالحلف . إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف و إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة و مرتين فثنتان و ثلاثا فثلاث