باب ما يختلف به عدد الطلاق .
يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا و العبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة فإذا قال أنت الطلاق أو أنت طلاق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ويقع بلفظ كل الطلاق أو كثره أو عدد الحصى أو الريح أو نحو ذلك ثلاثا ولو نوى واحدة وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أوقال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها وإن كرره ب بل أو باثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع ثنتان وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها والمعلق كالمنجز في هذا