كتاب الطلاق .
يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للضرر ويجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويصح من زوج مكلف و مميز يعقله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الآثم ومن كره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه و من الغضبان ووكيله كهو ويطلق واحدة و متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا وامرأته كوكيله في طلاق نفسها