فصل .
وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة و قبله بطل