باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا يتهم فيه بقصد الحرمان .
من أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف ومات به أو المخوف ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تقض عدته وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد