باب العصبات .
وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة ومع ذى فرض يأخذ ما في فاقربهم ابن فإبنه وإن نزل ثم الأب ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب ثم هما ثم بنوهما أبدا ثم عم لأبوبن ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا فلأخ لأب أولى من عم و ابنه و ابن أخ لأبوين وهو أو إبن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين ومع الاستواء يقدم من لأبوين فان عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته