فصل .
والجد لأب وإن علا مع ولد أبوبن أو أب كأخ منهم فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه ومع ذى فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث مابقي أو سدس الكل فان لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية ولا يعول ولا يفرض للأخت معه إلا بها وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب و أنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب