باب إزالة النجاسة الحكمية .
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة و على غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير ويجزيء عن التراب أشنان ونحوه و في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى في غير مائع و غير مطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر و عن أثر استجمار ولا ينجس الأدمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر وبول ما يؤكل لحمه ومنيه وروثه طاهر ومني الأدمي طاهر ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر وسباع البهائم و الطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسه