فصل .
وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه ولا يجبر من أبى قلع الصبغ ولو قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة وان أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته وما تلف أو تغيب من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته يوم تعذر ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه وإن تخمر عصير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه و معه نقص قيمته عصيرا