باب الحجر .
ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه فان أبى حبس بطلب ربه فان أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم ويستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه ومن باعه أو أقرضه بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا وإن تصرف في ذمته أو أقر بدين أو جناية توجب قودا أو مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك حجره إلا حاكم