باب الحوالة .
لا تصح إلا على دين مستقر ولا يعتبر استقرار المحال فيه ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على مليء وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة وإذا فسخ البيع لم تبطل ولهما أن يحيلا