باب العقيقة .
وهي الذبيحة عن المولود وهي سنة لما روى سمرة أن النبي A قال : [ كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه ] رواه أبو داود وليست واجبة لما روي عن النبي A أنه قال : [ من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل ] رواه مالك في الموطأ والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان متساويتان وعن الجارية شاة لما روت أم كرز الكعبية قالت : سمعت رسول الله A يقول : [ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة ] رواه أبو داود ويستحب ذبحها يوم السابع ويجزئ فيها من بهيمة الأنعام ما يجزئ في الأضحية ويمنع فيها من العيب ما يمنع فيها وسبيلها في الأكل والهدية والصدقة سبيلها إلا أنه يستحب تفصيلها أعضاء ولا يكسر لها يكسر لها عظم لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود فاستحب أن لا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه قالت عائشة Bها : السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة وكان عطاء يقول : تطبخ جدولا ولا يكسر عظمها ويأكل ويطعم و يتصدق وذلك يوم السابع فإن ذبحها قبل السابع جاز لأنه فعلها بعد سببها فجاز كتقديم الكفارة قبل الخنث وإن أخرها عنه ذبحها في الرابع عشر فإن فات ففي إحدى وعشرين لما روى بريدة عن النبي A قال : [ في العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشر ولإحدى وعشرين ] أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان فإن أخرها عنه ذبحها بعده لأنه قد تحقق سببها .
فصل : .
ويستحب حلق رأس الصبي يوم السابع وتسميته لحديث سمرة وإن سماه قبل ذلك جاز لما روى أنس أنه أتى النبي A بأخ له حين ولد فحنكه بتمرة وسماه عبد الله متفق عليه وسمى النبي A ولده إبراهيم ليلة ولد متفق عليه ويستحب تحسين اسمه لما روي عن النبي A أنه قال : [ إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماءكم ] رواه أبو داود وقال النبي A : [ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ] حديث صحيح رواه مسلم ويكره لطخ رأس الصبي بالدم لأنه تنجيس له وهو من عمل أهل الجاهلية قال بريدة كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بالزعفران